تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
1 - مس الكلب والخنزير بلا رطوبة إلحاقا لهما بالكافر الذي هو مورد خبر القلانسي المتقدمة آنفا ، وعن بعض « 1 » القول بوجوبه ، ولا دليل على استحبابه فضلا عن وجوبه - كما اعترف به جماعة « 2 » 2 - مس ما ذكر من الثلاثة ( الكافر والكلب والخنزير ) بزيادة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، كما عن الوسيلة والنهاية « 3 » 3 - ما ذكر من الثلاثة بزيادة الفأرة والوزغة فقط كما عن المقنعة « 4 » 4 - استحباب ذلك من كل نجاسة يابسة كما عن المبسوط « 5 » ولا دليل على شيء من ذلك - كما في الجواهر « 6 » - وحكى الاعتراف بذلك عن جماعة ، وليس في البين سوى فتوى بعض أعاظم العلماء - كما أشرنا - فيكتفى بها تسامحا في أدلة السنن ، فلا يبعد الالتزام باستحبابه في الموارد المذكورة مسامحة اعتمادا على فتوى هؤلاء الأعاظم الذين لا يظن بهم صدور مثل هذا الحكم منهم ، لا عن مستند ، إذ ليس النص الواصل إلينا إلا رواية القلانسي في المسح بالتراب في خصوص الذمي - كما عرفت - وكان المصنف قدّس سرّه اعتمد على الفتاوى أيضا ، وكان عليه زيادة الفأرة والوزغة ، لذكرهما في الكتب الثلاثة ( الوسيلة والنهاية والمقنعة )
هامش
( 1 ) الجواهر ج 6 ص 206 . ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 206 . ( 3 ) الجواهر ج 6 ص 206 وكذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 615 . ( 4 ) الجواهر ج 6 ص 206 وكذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 615 . ( 5 ) الجواهر ج 6 ص 206 وكذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 615 . ( 6 ) الجواهر ج 6 ص 206 وكذا مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 615 .