والكافر ( 1 ) بلا رطوبة وعرق الجنب من الحلال ( 2 )
شرح
دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فليغسله ، . » « 1 »
ونحوها غيرها « 2 »
( 1 ) المورد الثالث : ملاقي الكافر بلا رطوبة كما عن المشهور « 3 » كما في صحيحة الحلبي : قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟
فقال : يرش بالماء » « 4 » ويحمل الأمر فيها على الاستحباب فيما إذا لم يعلم بملاقاة الثوب له مع الرطوبة ، لأصالة الطهارة ، ولا فرق بين المجوسي ، وغيره من الكفار من هذه الجهة
( 2 ) المورد الرابع للرش : ملاقي عرق الجنب من الحلال لموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القميص يعرق فيه الرجل ، وهو جنب حتى يبتل القميص ، فقال : لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل » « 5 » هذا في العرق من الحلال ، وأما الجنب من الحرام فقد تقدم الكلام فيه في بحث النجاسات « 6 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 417 ط : م قم في الباب 13 من أبواب النجاسات ، ح : 1 .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 442 ط : م قم في الباب 26 من النجاسات ح 6 .
( 3 ) الجواهر ج 6 ص 202 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 519 ط : م قم في الباب 73 من أبواب النجاسات ، ح : 3 .
( 5 ) الوسائل ج 3 ص 446 ط : م قم في الباب 27 من النجاسات ، ح : 8 .
( 6 ) راجع ج 3 ص 227 - الطبعة الثانية .