وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ( 1 ) ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلى فيه ( 2 )
شرح
يصلى ، ثم صلى فيه ، ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء » « 1 »
( 1 ) المورد الثامن للرش ما في المتن ويدل عليه رواية صفوان قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام وأنا حاضر فقال : إن لي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم استنجى ، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء ؟ قال : قد أيقنت ؟ قال : نعم ، قال :
لا ، ولكن رشّه بالماء ، ولا تعد الوضوء » « 2 » ونحوها صحيحة البزنطي « 3 » والجرح يعم البواسير وغيرها
( 2 ) المورد التاسع : ما في المتن ويدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 475 في الباب 40 من أبواب النجاسات ، ح : 3 ، ط : م قم .
قال في المستمسك ج 2 ص 147 في ذيل الرواية والاقتصار في الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثال ، والا يلزم إهمال الجواب عن حكم الدم ولا يخفى : ان في متن الوسائل ط : م قم . لفظ « الدم » مذكور في الجواب ، كما ذكرنا ، وكذا في التهذيب ج 1 ص 239 . نعم غير موجود في الكافي ج 3 ص 406 ح 9 راجع المصادر
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 292 في الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء ، ح : 3 ط : م قم .
( 3 ) في الباب المتقدم ح : 4 .