ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ، كمصافحة الكتابي بلا رطوبة ( 1 ) ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ومس الثعلب والأرنب ( 2 )
شرح
عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رشّ ، وصلّ » « 1 » ونحوها غيرها « 2 » وقد تقدم الكلام في ذلك في ذيل تعداد النجاسات في المسألة الرابعة « 3 » والمذكور في متن هذه الصحيحة وغيرها عنوان « بيوت المجوس » لا « معابدهم » كما عنون في الوسائل « 4 »
( 1 ) استحباب المسح بالتراب ويستحب مسح خصوص البدن أو اليد - دون الثوب - بالتراب أو بالحائط في عدة موارد ( أحدها ) : مصافحة الكتابي بلا رطوبة ويدل عليه رواية القلانسي المتقدمة « 5 » « قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ألقى الذمي فيصافحني ؟ قال : امسحها بالتراب وبالحائط . » « 6 »
ويلغى خصوص الذمي ، وكذا خصوص المصافحة فيعم الحكم مطلق الكافر ، ومطلق أعضاء البدن
( 2 ) قيل بالمسح بالتراب في عدة موارد أخرى غير الكافر من دون دليل صريح
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 ص 138 ط : م قم في الباب 13 من أبواب مكان المصلي ح : 2 .
( 2 ) في الباب المذكور ح : 4 ، وفي الباب 14 ح : 1 .
( 3 ) لاحظ ج 3 ص 261 - 262 ط عام 1393 ه ق الطبعة الثانية .
( 4 ) باب 14 من أبواب مكان المصلّي الوسائل ج 5 ص 140 ط : م - قم .
( 5 ) ص 147 .
( 6 ) الوسائل ج 2 ص 420 ط : م قم في الباب 14 من أبواب النجاسات ح : 4 .