تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وملاقاة الفأرة الحية - مع الرطوبة - مع ظهور أثرها ( 1 ) والمصافحة مع الناصبي ( 2 ) بلا رطوبة
شرح
( 1 ) المورد الثاني : غسل ما يلاقي من الثياب للفأرة الحية - مع الرطوبة - مع ظهور أثرها للأمر بغسلها في صحيحة علي بن جعفر قال : سألته عن الفأرة الرطبة فقد وقعت في الماء ، فتمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء . « 1 » ويحمل الأمر فيها على الاستحباب للأخبار « 2 » الدالة على طهارة الفأرة ، وعدم وجوب غسل ملاقيها ( 2 ) المورد الثالث : مصافحة الناصبي بلا رطوبة ويدل عليه رواية خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ألقى الذمي فيصافحني ؟ قال : امسحها بالتراب ، وبالحائط ، قلت : فالناصب ؟ قال عليه السّلام : اغسلها » « 3 » ولا بد من حملها على صورة الجفاف ، وإلا لزم الغسل في الذمي أيضا ، فالأمر محمول على الاستحباب فيهما ، وهي ضعيفة السند ب‍ ( علي بن معمر ) فالاستحباب مبنى على التسامح في أدلة السنن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 460 ط : م قم في الباب 33 من أبواب النجاسات ، ح : 2 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 460 ط : م قم ح : 1 وما ورد في الأسئار راجع الوسائل ج 1 ص 238 في الباب 9 من الأسئار ط : م قم . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 420 ط : م قم في الباب 14 من أبواب النجاسات ، ح : 4 .