تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
بينها ، وبين ما دل « 1 » صراحة على عدم وجوب الغسل من أبوالها كما تقدم « 2 » في بحث نجاسة البول ، ويمكن المناقشة في دلالة هذه الروايات الآمرة بالغسل بحملها على التقية ، لذهاب أكثر العامة « 3 » إلى القول بنجاسة بول الحيوانات المكروهة اللحم كما تقدم « 4 » في ذاك البحث ، وعليه لا موجب للحمل على الاستحباب وكيف كان ففي عدة من الروايات ورد الأمر بالغسل منها سواء حملت على الاستحباب ، أو التقية ( منها ) : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن أبوال الخيل والبغال ؟ فقال : اغسل ما أصابك منه » « 5 » ( ومنها ) موثقة عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار ، والفرس والبغل » « 6 » ( ومنها ) حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال . وسألته عن أبواب الدواب ، والبغال ، والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه » « 7 » والأمر بالغسل فيها محمول على الاستحباب بقرينة ما دل على طهارة أبوالها
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 407 و 410 ط : م قم في الباب 9 من أبواب النجاسات ج 2 و 14 ط م : قم . ( 2 ) ج 2 ص 293 من كتابنا الطبعة الثالثة . ( 3 ) راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( ج 1 ص 16 الطبعة الخامسة ) ( 4 ) ج 2 ص 298 من كتابنا الطبعة الثالثة . ( 5 ) الوسائل ج 3 ص 409 في الباب 9 من أبواب النجاسات ح 11 ط : م قم . ( 6 ) في الباب المتقدم ح 9 . ( 7 ) الوسائل في الباب المتقدم ح : 5 ذيله .