تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

[ ( مسألة 5 ) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد ]

( مسألة 5 ) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد ( 1 ) مع عدم تنجسه - كملاقاة البدن ، أو الثوب ، لبول الفرس ، والبغل والحمار ( 2 ) وملاقاة الفأرة الحية
شرح
بطهارته واما حلية اللحم فالمفروض عدمها في محل الكلام لان البحث في وقوع التذكية على الحيوان المحرم الأكل ، فتحصل : أن ما في المتن من قبول كل حيوان لا يؤكل لحمه التذكية ، فيحكم بطهارة لحمه وجلده بعد التذكية هو الصحيح وان أردت تفصيل الكلام فراجع ما تقدم « 1 » في بحث نجاسة البول . استحباب الغسل أو الرش بالماء أو المسح بالتراب ( 1 ) ذكر المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة عناوين ثلاثة مستحبة ( أحدهما ) : الغسل بالماء ( الثاني ) الرش بالماء ( الثالث ) المسح بالتراب ، وكل من هذه الثلاثة يستحب في عدة موارد ، ورد النص بها ، أو ادعى الشهرة أو الإجماع عليها ، أو أفتى بها بعض الفقهاء ويجمعها الاستحباب جمعا بين الأدلة ، أو عملا بأدلة التسامح في السنن « 2 » والتفصيل يكون على النحو التالي ( 2 ) استحباب الغسل في عدة موارد أحدها : غسل البدن ، أو الثوب الملاقيان لبول الفرس والبغل والحمار وذلك للأمر بغسلهما في جملة من الأخبار المحمولة على الاستحباب جمعا
هامش
( 1 ) ج 2 ص 339 ذيل مسألة 3 الطبعة الثالثة . ( 2 ) راجع الجواهر ج 6 ص 202 - 207 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 614 - 615 .