[ ( مسألة 4 ) ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ]
( مسألة 4 ) ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ( 1 ) فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية
شرح
أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه » « 1 » وبالجملة قد دلت الروايات وقامت السيرة على معاملة المذكى مع الجلود واللحوم المأخوذة من أسواق المسلمين وأيديهم ولو المخالفين بلا تأمل .
نعم إذا أخذ من يد الكافر ولم يكن هناك أمارة على التذكية يجري استصحاب عدم التذكية فلا يجوز أكل اللحم ، ولا الصلاة في الجلد المشكوك ، لأن موضوعهما الحيوان المذكى ، والأصل عدم التذكية كما أشرنا وأما النجاسة فلا تثبت بهذا الأصل ، لأن موضوعها الميتة وهي عنوان وجودي ، الا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به ، وان شئت تفصيل الكلام من هذه الجهة فراجع ما ذكرناه في بحث نجاسة الميتة « 2 »
( 1 ) كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج لا إشكال ولا خلاف في أن الأصل في مأكول اللحم هو التذكية ، لأنه مقتضى كونه مأكولا مضافا إلى الإجماع والنصوص المتواترة الواردة في الصيود والذبائح وآية التذكية ، والتسمية الا انه وقع الكلام « 3 » في أن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 492 في الباب 50 من أبواب النجاسات ح 7 ط : م قم .
( 2 ) لاحظ ج 2 ص 425 ذيل ( المسألة 5 ) الطبعة الثالثة وراجع مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 652 - 654 والجواهر ج 6 ص 346 - 348 .
( 3 ) لاحظ الجواهر ج 36 ص 192 وما بعدها كتاب الصيد والذباحة ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 أواخر الصفحة . آية التذكية قوله تعالى «. إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ .» المائدة : 5 / 3 وآية التسمية قوله تعالى« فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ »الأنعام : 6 / 118 .