[ ( مسألة 3 ) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ]
( مسألة 3 ) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ( 1 ) وان كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ
شرح
الجلود المأخوذة من أيدي المسلمين أو من أسواقهم
( 1 ) لما اشترط - في المسألة السابقة - التذكية في جواز استعمال الجلود فيما يشترط فيه الطهارة أشار هنا إلى أنه لا بد من إحراز التذكية بأمارة معتبرة ، منها يد المسلمين وسوقهم ، وهكذا الكلام في إباحة أكل اللحوم والشحوم ، فان مقتضى الأصل عدم التذكية ، فلا بد من إحرازها إما بالعلم أو بأمارة معتبرة شرعا ، كالبينة ، وإخبار ذي اليد ، أو يد المسلم ، أو سوقهم ، وقد تقدم الكلام في ذلك على وجه التفصيل في بحث نجاسة الميتة « 1 » وكيف كان فقد دلت الروايات « 2 » المستفيضة على طهارة اللحم والجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو من أيديهم وان كانوا يعتقدون طهارة جلد الميتة بالدبغ ، أو لا يراعون في الذبيحة ما يلزم عندنا من الشروط ، كالمخالفين ، وفي بعضها شراء نفس الإمام عليه السّلام من سوق المسلمين حيث يقول عليه السّلام واللّه إني لأعترض السوق فاشترى بها اللحم والسمن والجبن ، واللّه ما أظن كلهم يسمون وهذه البربر ، وهذه السودان » « 3 » وفي بعضها المنع عن السؤال كرواية إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسئل عن ذكاته ، إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم
هامش
( 1 ) لاحظ ج 2 ص 434 ذيل مسألة 6 - الطبعة الثالثة .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 490 في الباب 50 من أبواب النجاسات وج 24 ص 70 في الباب 29 من أبواب الذبائح ط : م قم .
( 3 ) الوسائل ج 25 ص 119 في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة : ح 5 .