. . . . . . . . . .
شرح
تعبدا ، لعدم الدليل على شيء منهما ، وكفاية وقوع التذكية في الحكم بالطهارة وحلية الانتفاع بجلد المذكى ( الثاني ) القول بالجواز - وهو الصحيح - لأن المفروض وقوع التذكية عليه فتكفي في طهارة جلده وجواز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، ولا دليل على المنع تعبدا ، فيرجع إلى الأصل - كما أشرنا - هذا مضافا إلى إطلاق الروايات الدالة على جواز الانتفاع بجلده من دون حاجة إلى الدباغة .
1 - كموثقة سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا » « 1 » 2 - وموثقة الأخرى قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جلود السباع ؟
فقال : اركبوها ، ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه » « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 489 في الباب 49 من النجاسات ح 2 ط : م قم .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 354 في الباب 5 من أبواب لباس المصلي : ح : 6 ط : م قم .
( 3 ) الوسائل في الأبواب المذكورة .