نعم يستحب ان لا يستعمل مطلقا ( 1 ) الا بعد الدبغ ( 2 )
شرح
ومقتضى إطلاقهما جواز الانتفاع بجلود السباع المذكاة ، ولو بدون الدباغة .
( 1 ) اى سواء فيما لا يشترط فيه الطهارة ، أو يشترط
( 2 ) قال في الشرائع « ويستحب اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته » « 1 » وهكذا عن القواعد وغيره ، وعن المعتبر والمختلف التعبير بكراهة الاستعمال قبل الدبغ « 2 » وكيف كان فلا دليل لا على استحباب الاجتناب قبل الدباغة ، ولا على كراهة استعماله قبلها ، إلا الخروج عن شبهة الخلاف ، كما عن المعتبر « 3 » وهذا أشبه بالاحتياط والا فلا دليل على شيء من الحكمين « 4 » فتحصل من جميع ما ذكرناه في هذه المسألة 1 - يجوز استعمال جلد الحيوان غير المأكول إذا ذكى من دون اشتراط بالدباغة 2 - يطهر بالتذكية من دون حاجة إلى الدباغة 3 - عدم استحباب الاجتناب قبل الدباغة ، لعدم الدليل 4 - عدم كراهة الاستعمال قبلها ، لعدم الدليل
هامش
( 1 ) لاحظ الجواهر ج 6 ص 349 - 350 كتاب الطهارة ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 .
( 2 ) لاحظ الجواهر ج 6 ص 349 - 350 كتاب الطهارة ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 .
( 3 ) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 .
( 4 ) قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه ان مرجع الاستدلال المذكور إلى الاحتياط في الشبهة التحريمية الذي دل على رجحانه العقل والنقل ، فالاعتراض عليه - بان الاستحباب حكم شرعي يتوقف إثباته على الدليل ، والخروج عن شبهة الخلاف لا يصلح أن يكون دليلا عليه ، ولو على القول بالمسامحة في دليله - في غير محلّه .