. . . . . . . . . .
شرح
( الأول ) : القول بالمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ إما منعا تكليفيا أو وضعيا بمعنى اشتراطه في طهارته مضافا إلى التذكية نسب الأول « 1 » إلى الشيخ في المبسوط والخلاف ، وعن السيد المرتضى في المصباح ، وعن كشف اللثام نسبة القول بحرمة استعماله قبل الدبغ إلى الأكثر ، وعن الذكرى نسبته إلى المشهور وأما الثاني فقد يستظهر من بعضهم القول بتوقف طهارته على الدبغ بعد التذكية ، في مقابل القول بحرمته من باب التعبد فيتوقف طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه على أمرين ، التذكية والدباغة وربما يستدل للمنع - كما عن الشيخ قدّس سرّه « 2 » في الخلاف - بأن الإجماع إنما قام على جواز الانتفاع بجلده بعد التذكية ، ولا دليل قبلها وفيه : أنه لا حاجة إلى الإجماع ، لعدم انحصار الأدلة فيه ، بل يكفينا دليلا على جواز الانتفاع به تكليفا وطهارته وضعا - وقوع التذكية عليه فرضا ، أصالة الإباحة والطهارة ، مضافا إلى إطلاق ما دل من الروايات الآتية ، ولا دليل على الحرمة التعبدية ، ولا على بقاء النجاسة بعد التذكية في الحيوان غير المأكول فإذا لا مجال لتوهم توقف طهارته على الدبغ وضعا « 3 » ولا حرمة استعماله
هامش
( 1 ) راجع مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 - الطبع الحجري .
والجواهر ج 6 ص 350 - 351 كتاب الطهارة ، وج 36 ص 201 كتاب الصيد والذباحة .
( 2 ) الجواهر ج 6 ص 351 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 .
( 3 ) وقد يستدل ( مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 ) لذلك بالمرسل المروي في كشف اللثام عن بعض الكتب عن الرضا عليه السّلام ان « دباغة الجلد طهارته » وفيه : أنه لا يختص بغير المأكول فلا بد من حمله إما على الميتة وطهارة جلدها بالدبغ وهذا مما لا نلتزم به مضافا إلى معارضتها بالروايات المعتبرة الدالة على أن جلد الميتة لا يطهر وان دبغ سبعين مرة مضافا إلى ضعفها في نفسها لعدم ثبوت كونها رواية أو يراد من الطهارة زوال الزهومات والعفونات بالدبغ لا الطهارة في مقابل النجاسة وكيف كان فلا تكون المرسلة قابلة للاستدلال على شيء ويستدل ( الجواهر ج 36 ص 201 ) له أيضا برواية أبي مخلد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه سأله عليه السّلام رجل سرّاج وقال : انى أبيع جلود النمر ؟ فقال عليه السّلام : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس » ( الوسائل ج 17 ص 172 ط : م قم في الباب 38 من أبواب ما يكتسب به ح : 1 . ) بدعوى دلالتها على المنع بدون الدباغة ، ولكنها رواية ضعيفة ، ويمكن حملها على التقية لو كانت من الميتة .