[ ( مسألة 2 ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ]
( مسألة 2 ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة وان لم يدبغ على الأقوى ( 1 )
شرح
وتسليم التكافؤ كان المرجع - بعد تساقط الطرفين - إطلاق ما دل على نجاسة الميتة حتى بعد الدبغ ، فمذهب الإمامية هو المؤيد المنصور بالأدلة .
استعمال جلد غير المأكول بعد التذكية
( 1 ) قد يفرض الكلام في الميتة من غير المأكول ، وأخرى في المذكى منه - بناء على قبوله للتذكية كما هو الأظهر « 1 » - أما الميتة فقد تقدم « 2 » الكلام عنها في بحث نجاسة الميتة تبعا للمتن ، وقلنا هناك : إن الأظهر جواز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة ، ولا يفرق الحال في ذلك بين المأكول وغير المأكول ، نعم يحرم بيعها - كما ذهب اليه الماتن أيضا - جمعا بين الأخبار ، وتفصيل الكلام يطلب في بحث المكاسب المحرّمة ، وهذا الفرض لم يتعرض لها المصنف ( قده ) هنا إلا إشارة بقوله : بعد التذكية ، وكأنه اكتفى بما سبق منه في بحث نجاسة الميتة وأما المذكى منه - بناء على قبول غير المأكول للتذكية - كما أشرنا - فهل يشترط في جواز الانتفاع بجلده فيما يشترط فيه الطهارة دباغة جلده ، مضافا إلى تذكيته أم لا ؟ فيه قولان « 3 »
هامش
( 1 ) الجواهر ج 36 ص 199 كتاب الصيد والذباحة .
( 2 ) ج 2 من كتابنا ص 430 في المسألة 19 من مسائل نجاسة الميتة .
( 3 ) كالسباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب ونحوها وقال في الجواهر ج 36 ص 201 مزجا مع متن الشرائع : « وتطهر - ( اى السباع ) بالتذكية - عند المشهور بالأصل ، وإطلاق الموثقين ( الوسائل ج 24 ص 185 في الباب 34 من الأطعمة المحرمة ج 4 والباب 3 منها : ح 4 ص 114 ط : م قم . يأتي ذكرها في الشرح وهما موثقتا سماعة ) وقيل والقائل الشيخان والمرتضى لا تستعمل جلده مع الذكاة حتى تدبغ »