تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
أو غير ذلك مما في يده ( 1 ) بشروط خمسة ( الأول ) : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني ( الثاني ) : علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا ( 2 ) ( الثالث ) : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة ، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته ، من باب حمل فعل المسلم على الصحة ( 3 )
شرح
( 1 ) كما في الجواهر « 1 » لقيام السيرة على ذلك كله ، فلا وجه لما عن مجمع البرهان وعن المدارك من التأمل في ذلك ، وقيام السيرة مع رعاية الشروط المذكورة لا ينبغي التأمل فيه ، بل مع عدمها احتمال الطهارة سواء في البدن أو غيره مما يتعلق به ، فما عن الموجز « 2 » من الالتزام بذلك في البدن خاصة لا وجه له ، فالأقوى عدم اعتبار شيء منها سوى الأخير ، وهو احتمال التطهير ولو من باب الاتفاق ، لقيام السيرة على البناء على الطهارة عند الشك ، لا من باب حمل فعل المسلم على الصحة ، كي تلحظ تلحظ الشروط ، بل من باب قاعدة ظاهرية . ( 2 ) قد أشرنا إلى رجوع هذا الشرط وما قبله إلى شرط واحد ، وهو اشتراط علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه ، أو غيرهما . ( 3 ) قد ذكرنا أن الأقوى كون الغيبة سببا للحكم بالطهارة من باب قاعدة ظاهرية ، لا حمل فعل المسلم على الصحة ، فلا يعتبر استعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، بل يكفى مجرد احتمال الطهارة ولو من باب الاتفاق .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 6 ص 302 فلاحظ . ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 302 فلاحظ .