( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض ( 1 ) ( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا ، والا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ( 2 ) بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وان الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته ( 3 ) وان كان تطهيره محتملا وفي اشتراط كونه بالغا ، أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان ( 4 ) والأحوط ذلك « 1 »
شرح
( 1 ) بل يكفى احتمال علمه بذلك حملا له على الصحة كما أشرنا في التعليقة « 2 » ثم إن هذا الشرط وما قبله يرجع إلى شرط واحد وهو استعماله فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه .
( 2 ) سواء أكانت الغيبة أمارة ، أو قاعدة ظاهرية لحجّيتهما في صورة الشك ، دون العلم بالخلاف
( 3 ) إذا لا مجال حينئذ لحمل فعله على الصحة ، لعدم ظهور حاله في هذه الصورة في مراعاة الطهارة ، ولكن قد عرفت : أن الغيبة قاعدة ظاهرية للطهارة ، لا أمارة كاشفة عن الطهارة الواقعية ، لقيام السيرة على ذلك مطلقا ، فلا يفرق الحال بين الأفراد وان كان الاحتياط حسنا .
( 4 ) هل يشترط البلوغ أو يكفي التمييز بل قولان حيث حكى « 3 » عن بعضهم اعتباره ، والصحيح عدم اعتباره ، وكفاية التمييز ، بحيث كان من شأنه الاجتناب عن النجس ، لعموم
هامش
( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « ولو كان صبيا مميزا وجهان » : ( لا يبعد عدم اعتبار البلوغ ) .
( 2 ) تقدمت في الصفحة 125 .
( 3 ) كما في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 641 أواخر الصفحة .