تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
بول الكبير ، وادعى ان الفرق بينهما انما هو في الصب والغسل دون العدد ، فيجب في بول الرضيع الصب مرّتين ، وفي بول الكبير الغسل مرتين ، وفي الجواهر « 1 » انه لم يجد موافقا له . أقول : الأقوى ما هو المعروف من كفاية الصبة الواحدة وذلك : لحسنة حسين بن أبي العلاء المتقدمة وقد أقطعها في الوسائل في : بابين « 2 » - وتمامها هكذا . قال : ( سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين ، وسألته عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره ) « 3 » . فإنها تدل - بقرينة المقابلة - على اعتبار العدد في بول الكبير ، دون الصبي ، والتفصيل قاطع للشركة ، كما أن صحيحة الحلبي المتقدمة دلت بقرينة المقابلة أيضا - على اعتبار - الغسل في المتغذي وكفاية الصب في الرضيع ، فمقتضى الجمع بينهما هو كفاية صبة واحدة في بول الصبي إذا كان رضيعا لا يأكل الطعام ، وأما إذا أكل فيغسل . وأما كاشف الغطاء ( قده ) فالظاهر أنه قد استند في اعتبار التعدد حتى في بول الرضيع إلى إطلاق ما دل من الروايات [ 1 ] على اعتباره في البول مطلقا . وبها يقيد إطلاق الصب في صحيحة الحلبي « 5 » المتقدمة بالنسبة
هامش
[ 1 ] كصحيحة ابن أبي يعفور ، ومحمد بن مسلم ، وأبى إسحاق النحوي ، والبزنطي ، لما في جميعها من الأمر بالصبّ أو الغسل مرتين في مطلق البول - الوسائل ج 2 ص 1001 في الباب 1 من النجاسات ، ح 2 و 1 و 3 و 7 . ( 1 ) ج 6 ص 189 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 4 وص 1002 باب 3 منها ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 55 ح 1 والتهذيب ج 1 ص 249 باب 12 ح 1 - 714 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1003 باب 3 من أبواب النجاسات ح 2 .