تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
واما بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرة ( 1 ) .
شرح
التطهير من الإطلاق ، والورود ، وانفصال الغسالة وان حصلت الإزالة بالأولى أيضا ، فلا يتوهم سقوط شرائط التطهير فيها . بول الرضيع ( 1 ) يقع الكلام فيه من جهات [ 1 ] . ( الأولى ) كفاية الصبّ من غير غسل . المشهور بل ادعى الإجماع [ 2 ] على كفاية صب الماء على المتنجس ببول الرضيع غير المتغذي بالطعام من دون حاجة إلى الغسل ، ويدل عليه . حسنة الحلبي أو صحيحته [ 3 ] قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية ( في ذلك ) شرع سواء » « 4 » . فإنها فصّلت بين بول الصبي غير المتغذي بالطعام ، والمتغذي به ، بكفاية مجرد صبّ الماء عليه في الأول ولزوم الغسل في الثاني ، فلا يعتبر انفصال الغسالة بالعصر ونحوه ، ولا جريان الماء على الموضع النجس في بول الرضيع وان اعتبر في بول غيره تحقيقا لمفهوم الغسل ، لان الصّب الذي يجزى
هامش
[ 1 ] سيتعرض المصنف ( قده ) إلى هذه الجهات في ( مسألة 17 ) . [ 2 ] كما في الحدائق ج 5 ص 384 عن الشيخ في الخلاف ، وكذا في الجواهر ج 6 ص 160 عنه وعن غيره وفي مصباح الفقيه للفقيه الهمداني ص 606 : ( بلا خلاف فيه على الظاهر ) . [ 3 ] وجه الترديد في التعبير انما هو وقوع ( إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي ) في طريقها ، لان علي بن إبراهيم يرويها عن أبيه ( إبراهيم ) والظاهر أنه ثقة لا ينبغي التأمل فيه وان تأمل فيه العلامة في الخلاصة ، ولكن مع ذلك رجّح قبول روايته ، ويعرف وثاقته مما افاده السيد الأستاذ دام ظله في معجم رجال الحديث ج 1 ص 332 - 334 ، فراجع . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1003 باب 3 من أبواب النجاسات ح 2 ، والتهذيب ج 1 ص 249 ح 715 والكافي ج 3 ص 56 ح 6 والاستبصار ج 1 ص 173 ح 602 .