. . . . . . . . . .
شرح
ونحوها غيرها [ 1 ] .
( الجهة الرابعة ) هل يكفى الصب في بول الصبيّة ؟ ظاهر كلام الأكثر هو اختصاص الاكتفاء بالصب ببول الصبي ، وأما الصبية فيجب فيه الغسل من بولها مرتين ، كالإنسان الكبير ، وذهب صاحب الحدائق « 2 » وحكاه عن الصدوقين أيضا ، إلى القول بالتسوية بينهما في كفاية الصب مرة واحدة .
أقول : الأقوى ما عليه المشهور من وجوب الغسل مرتين عملا بالإطلاقات الدالة على ذلك في مطلق البول وأما الروايات المتقدمة [ 2 ] الدالة على كفاية الصب مرة واحدة ، فتختص بالصبي ، وهو ظاهر في الغلام ، ولا أقل من أنه القدر المتيقن منه لو سلم إطلاقه على الأعم ، لعدم ثبوت وضعه للجامع بينهما ( الغلام والجارية ) فيبقى بول الصبيّة تحت إطلاقات ما دل على لزوم الصب أو الغسل مرتين في مطلق البول ، لان القدر المتيقن في تخصيصها ، انما هو بول الصبي .
نعم ورد في ذيل صحيحة الحلبي ( الغلام والجارية في ذلك شرع سواء ) [ 3 ] . وقد اعتمد عليها صاحب الحدائق ( قده ) « 5 » في القول
هامش
[ 1 ] كما في سنن أبي داود ج 1 ص 102 ( باب بول الصبي يصيب الثوب ) رقم الحديث من أصل الكتاب 374 و 375 و 376 و 377 و 378 . وكتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ، ج 1 ص 86 - 87 في الباب الثاني في أحكام المياه .
[ 2 ] في الصفحات 64 و 65 كحسنة الحلبي وحسنة حسين بن أبي العلاء .
[ 3 ] الوسائل ج 2 ص 1003 في الباب 3 من النجاسات ، ح 2 وفي التهذيب ج 1 ص 249 باب 12 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات 715 - 2 « والغلام والجارية شرع سواء » وكذلك في الاستبصار ج 1 ص 173 باب 104 بول الصبي ح 2 الا انه في الكافي ج 3 ص 56 ح 6 كما في الوسائل « الغلام والجارية في ذلك شرع سواء » .
( 2 ) ج 5 ص 385 - 386 .
( 5 ) ج 5 ص 385 .