تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : حسنة حسين بن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين . » « 1 » . ومنها : ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر في الصحيح عن جامع البزنطي قال : « سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين » « 2 » . وهذه هي روايات الباب وهي - كما ترى - صريحة في لزوم التعدد مطلقا ، وبذلك يظهر النظر في سائر الأقوال المحكية في المقام ، ولا بد من التعرض لها ولما استند اليه فيها ، وبيان ضعفها . الأقوال المزيّفة أما القول الأول - وهو الاكتفاء بالمرّة مطلقا كما عن ظاهر المبسوط وعن الشهيد في البيان والعلامة في جملة من كتبه - فلم يظهر له وجه سوى ما تقدم « 3 » الإشارة إليه من إطلاقات أدلة طهورية الماء ، وإطلاق ما دل على لزوم الغسل من البول الصادق على المرّة التي . منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل ، فيحسب ان البول أصابه ، فلا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال ، ولا يستنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ، ويتنشف قبل ان يتوضأ » [ 1 ] .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 4 وص 1002 ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 4 وص 1002 ح 7 . ( 3 ) صفحة : 49 [ 1 ] وسائل الشيعة ج 2 ص 1053 في الباب 37 من أبواب النجاسات ح 2 ، قال في الوافي ( ج 1 م 4 ص 23 ) في بيان الحديث : « ولا يتنشف يعنى لا يجفف ذكره ، والموضع الذي