. . . . . . . . . .
شرح
البيان « 1 » واستظهر ذلك عن العلامة أيضا في جملة من كتبه « 2 » .
ثانيها ، التفصيل بين جفاف البول ( اى زوال عينه ) فتكفي المرة ، والا فالتعدد ، كما ذهب إليه العلامة في القواعد « 3 » .
ثالثها : التفصيل بين الثوب والبدن فيجب التعدد في الأول دون الثاني كما عن صاحبي المدارك والمعالم « 4 » فمجموع الأقوال أربعة .
أقوى الأقوال ما عليه المشهور من اعتبار التعدد مطلقا للأخبار الكثيرة المستفيضة - التي فيها الصحاح والموثقات - ويقيد بها إطلاقات أدلة طهوريّة الماء ، وكذا إطلاق ما دل على وجوب الغسل من البول الصادق على المرّة « 5 » .
منها : صحيحة ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرّتين » « 6 » .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
سألته عن البول يصيب الثوب ؟ قال : « اغسله مرّتين » « 7 » .
ومنها : صحيحته الأخرى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرّتين ، فان غسلته في ماء جار فمرّة واحدة ) [ 1 ] .
ومنها : صحيح أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين » « 9 » .
هامش
[ 1 ] وسائل الشيعة ح 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ( المركن ) ( بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف ) : الإجانة التي يغسل فيها الثياب .
( 1 ) بنقل من الحدائق ج 5 ص 357 .
( 2 ) بنقل الحدائق ج 5 ص 357 .
( 3 ) كتاب القواعد ص 8 .
( 4 ) بنقل الحدائق ج 5 ص 358 .
( 5 ) كصحيحة أو حسنة ابن سنان وموثقة سماعة المرويتان في الوسائل ج 2 ص 1007 باب 8 من أبواب النجاسات ح 3 و 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 2 وح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 2 وح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 3 .