[ ( مسألة 4 ) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل ]
( مسألة 4 ) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ( 1 ) .
شرح
مرّات إذا كان بالماء القليل « 1 » فينبغي ان تعدّ هذه الموثقة من أدلة نجاسة الغسالة ، لا عدم جواز استعمالها في التطهير ، وان كانت طاهرة ، واما المرة الثالثة فلان الإفراغ محقق لمفهوم الغسل ، إذ بدون انفصال الغسالة عن المغسول لا يصدق عنوان الغسل ، فالغسالة الثالثة - وهي التي يتعقبها طاهرة المحل لأنها الأخيرة في تطهير الأواني - وان كانت طاهرة ، ويمكن التطهير بها أيضا ، الا ان الأمر بإفراغ الإناء منها انما يكون لتوقف صدق الغسل على افراغها من الإناء ، لا لعدم جواز الانتفاع بها في شيء ، وعليه فلا يصغى إلى ما عن المبسوط والوسيلة من القول بالمنع .
من فروع اشتراط التعدد في الغسل اشتراطه في بول غير الرضيع
( 1 ) نسب في الحدائق « 2 » - والمدارك إلى المشهور : القول بوجوب الغسل مرّتين في إزالة نجاسة البول عن الثوب والبدن في بول غير الرضيع - كما في المتن - بل استظهر دعوى الإجماع على ذلك عن المحقق في المعتبر حيث يقول فيه : « وهذا مذهب علمائنا » .
وفي الجواهر « 3 » تقييد الشهرة بالمتأخرين .
وهناك أقوال أخر .
أحدها : القول : بكفاية المرة مطلقا .
نسب ذلك إلى الشيخ في المبسوط « 4 » - نسبه اليه الشهيد في الذكرى - بعد ان اختار هو التثنية ، الا انه تبع الشيخ في عدم اعتبار التعدد في
هامش
( 1 ) كما يأتي في ( المسألة 5 ) .
( 2 ) ج 5 ص 356 .
( 3 ) ج 6 ص 185 .
( 4 ) ج 1 ص 37 .