تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
استعمالها في رفع الخبث بل الحدث ، لأنه ماء طاهر الا ان يقوم دليل على المنع . وقيل « 1 » بالمنع ويستدل له بوجهين . ( الأول ) استصحاب نجاسة المغسول بعد دعوى انصراف أدلة مطهّرية الماء عن الغسالة المستعملة في التطهير . ويرده : انه لا موجب للانصراف بعد فرض صدق الماء الطاهر على الغسالة ، ولا يعتبر في تحقق الغسل أكثر من ذلك ، وهو حاكم على استصحاب النجاسة ، فيجوز تكرار الغسل بها ما لم يحكم بنجاستها . بدعوى : ان الأمر بإفراغ الماء المستعمل في تطهير الإناء دليل على عدم جواز الانتفاع به في شيء حتى الغسل به مرة ثانية ، والا لجاز إدارة نفس الماء المصبوب في الإناء مرة ثانية وثالثة ليحصل الغسل به ثلاث مرّات ولا حاجة إلى إفراغه من الإناء وصبّ ماء جديد فيه . ( الوجه الثاني ) موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرّك فيه ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثم يفرغ منه وقد طهر . ) « 2 » . ودفعه ظاهر ، لأن الأمر بالإفراغ في المرّة الأولى والثانية في الأواني يكون لأجل نجاسة الغسالة ، لعدم تعقّب الطهارة لهما ، للزوم الغسل فيها ثلاث
هامش
الوسائل ج 2 ص 1008 ح 2 ب 8 من أبواب النجاسات . وقوله ( ع ) في صحيحة البزنطي ( صبّ عليه الماء مرتين ) - الوسائل ج 2 ص 1002 ح 7 ب 1 من أبواب النجاسات . وقوله ( ع ) : ( اغسله في المركن مرتين . ) - الوسائل ج 2 ص 1002 ح 1 ب 2 من أبواب النجاسات وغيرها من الإطلاقات . ( 1 ) حكى عن المبسوط والذخيرة القول به - المستمسك ج 2 ص 11 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات ح : 1 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 47 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي