. . . . . . . . . .
شرح
دم البق - مثلا - [ 1 ] 3 - الشك في كلتا الإضافتين وأما الكيفيّة الثالثة للشك فهي التردد في أنه دم الإنسان أو البق - مثلا - فلا نعلم بشيء من الإضافتين ، ولا يخلو أيضا من فرضين الشبهة المفهوميّة ( الأول ) الشبهة المفهومية من كلتا الناحيتين سعة وضيقا ، والمرجع فيها قاعدة الطهارة ، لعدم إمكان التمسك بشيء من الدليلين للشك في موضوعهما ولا يجرى الاستصحاب [ 2 ] في الشبهات المفهوميّة أيضا - كما مرّ غير مرة - لا الحكمي ، ولا الموضوعي ، فيبقى الشك في الطهارة على حاله ، فيرجع إلى قاعدتها [ 3 ] الشبهة المصداقية ( الفرض الثاني ) هو الشبهة المصداقية بان لا نعلم - مثلا - أن هذا الدم من الإنسان أو من البق والحكم فيها الطهارة أيضا ، لعدم إمكان التمسك بدليل شيء من الدّمين ، لأن الشبهة مصداقية لكليهما نعم لو علمنا بالحالة السابقة وأنه كان دم إنسان في زمان وشككنا في صيرورته دم البق ، لاحتمال مصّه من بدن انسان لا مانع من استصحابه
هامش
[ 1 ] ومثاله : ما لو علمنا أن نقطة دم هي للإنسان ، ولكن شككنا في أنه هل صارت دم البق عن طريق مصه لها ثم قذفه إياها أم لا ، فإن الشبهة حينئذ تكون موضوعيّة بالإضافة إلى الدّم الطاهر ، مع العلم بأنّها مصداق للدم النجس .
[ 2 ] كاستصحاب نجاسة الدم المنتقل إلى جوف البق حال المص .
[ 3 ] وهذا كما لو شككنا ان دم البق - مثلا - حال مصّه من بدن الإنسان هل هو دم الإنسان أو دم البق ، للشك في سعة مفهوم كل منهما ، فيحكم بطهارته ، لقاعدتها .