. . . . . . . . . .
شرح
الدّم - ولو كان حال المصّ - موردا لكلتا الإضافتين ، لعدم التنافي بينها - كما تقدم - فيكون المقام من مصاديق القسم الثالث من أقسام الانتقال ، فيحكم بطهارته أيضا ، وإن بقيت الإضافة إلى حيوان له نفس سائله ، وذلك للرجوع إلى قاعدة الطهارة ، لسقوط دليل الطرفين بالمعارضة ، لأنها بالإطلاق - كما أشرنا آنفا - وتقدم حكمها في شرح القسم الثالث .
هذا تمام ما حررته في الجزء الخامس من كتاب « دروس في فقه الشيعة » من تقريرات بحث سيدنا الأستاذ - دام ظله العالي - وكان ذلك في جوار باب مدينة علم الرسول الأعظم ( صلّى اللّه عليه وآله ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وكان ذلك سنة 1380 الهجرية ، وأستمده تبارك وتعالى ، وأسئله التوفيق لطبع بقية أجزاء هذا الكتاب ، وأحمده تعالى على نعمائه والآية .