تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
الأولى دون الثانية أو بالعكس . وأما لو شك في تحقق الإضافة من ناحية بقاء الإضافة الأولى ، أو حدوث الثانية فلها كيفيات ثلاث . صور الشك في الإضافة وانقلاب النسبة قد عرفت الكلام فيما إذا علمنا بحصول كيفية الإضافة ، وانقلاب النسبة من الأولى إلى الثانية ، أو عدم الانقلاب رأسا ، أو حصول النسبتين وبقاء الأولى بضميمة الثانية إلا أنه ، ربما نشك في كيفية الانقلاب ، وبقاء الإضافة الأولى ، فما هو حكم هذه الحالة فنقول : إن لها أنحاء ثلاث لا بد من تفصيلها ، لأنه إما أن نجزم بحدوث الثانية مع الشك في زوال الأولى أو نعلم بعدم زوال الأولى ونشك في حدوث الثانية ، وإما أن نشك في تحقق كلتا الإضافتين 1 - العلم بحدوث الإضافة الثانية مع الشك في زوال الأولى أما الكيفية الأولى للشك وهي ما لو علم بحصول الإضافة إلى المنتقل إليه ولكن شك في زوال الإضافة عن المنتقل عنه فيقال : إنه دم البق - مثلا - ولكن لا يعلم ببقاء صدق - دم الإنسان عليه بعد - فتكون على نحوين . الشبهة المفهومية للدم النجس والحكم بالطهارة ( الأول ) : أن تكون الشبهة مفهوميّة من ناحية الدم النجس بان يشك - مثلا - في مفهوم دم الإنسان سعة وضيقا وأنه هل يصدق - مثلا - على الدّم حال انتقاله إلى باطن البق بالمصّ من بدن الإنسان وعدم صدقه عليه ، مع العلم بصدق دم البق عليه حينئذ وفيها يحكم بالطهارة ، إذ لا مانع من التمسك بعموم أو إطلاق ما دلّ