. . . . . . . . . .
شرح
دم الإنسان مع الدليل الدّال على طهارة دم ما لا نفس له ، مع أنّ الأصل لا يعارض الدليل وذلك لأن الاستصحاب المذكور ينقح به موضوع الدليل فتقع المعارضة بين الدليلين لا بين الأصل والدليل 2 - العلم ببقاء الإضافة الأولى مع الشك في حدوث الثانية وأما الكيفية الثانية للشك - وهي فرض العلم ببقاء الإضافة الأولى ، فيقال إنه دم الإنسان - مثلا - ولكن يشك في حدوث الإضافة الثانية أي لا نعلم بصدق دم البق عليه - مثلا - فهي على نحوين أيضا .
الشبهة المفهوميّة للدّم الطاهر ( الأول ) : أن تكون الشبهة مفهومية من ناحية الدّم الطاهر مع العلم بصدق الدم النجس عليه ، نظير ما ذكرناه في الدّم النجس والحكم فيها النجاسة تمسكا بعموم أو إطلاق دليل نجاسة دم المنتقل عنه ، كدم الإنسان .
ولا يعارضه دليل طهارة دم المنتقل اليه ، كدم البق للشك في موضوعه الإنسان .
ولا يعارضه دليل طهارة دم المنتقل اليه ، كدم البق للشك في موضوعه من ناحية أن الشبهة مفهومية له - على الفرض - الشبهة المصداقيّة للدّم الطاهر ( الثاني ) أن تكون الشبهة مصداقية للدّم الطاهر ، مع العلم بأنها مصداق للنجس والحكم فيها أيضا النجاسة ، لعموم أو طلاق ما دل على نجاسة دم المنتقل عنه - كما تقدم في الشبهة المفهومية للدّم الطاهر - ولا يعارضه دليل دم المنتقل إليه ، لأن الشبهة مصداقية له مضافا إلى استصحاب عدم حدوث الإضافة الثانوية ، وصيرورته