تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
في القدر من المرق أو غيره ، فغلى يصير حراما ونجسا ( 1 ) على القول بالنجاسة

[ ( مسألة 3 ) : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ]

( مسألة 3 ) : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته ( 2 ) وإن ذهب ثلثا المجموع ، نعم لو كان قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به .
شرح
يجري في كل مورد لا يصدق عليه عصير العنب ، ولو لم يصدق عليه عصير الحصرم ، كما لو امتزج مقدار من كل من العصيرين بالآخر ، بحيث لا يصدق على المجموع عصير العنب ، لانتفاء موضوع الحرمة والنجاسة حينئذ أيضا ، وهو عصير العنب ، وهذا المقدار يكفي في نفى الحرمة والنجاسة . ( 1 ) لبقاء موضوعهما صور امتزاج العصيرين ( 2 ) أشار المصنف « قده » إلى صور ثلاث [ 1 ] لامتزاج أحد العصيرين بالآخر ، لأنهما إما أن يكونا نجسين بالغليان أو يكون أحدهما طاهرا والآخر نجسا ، والطاهر إما ان يكون بعد ذهاب ثلثيه أو قبل الغليان رأسا فتكون الصور المفروضة على ترتيب المتن هكذا . 1 - امتزاج عصير نجس بالغليان قبل أن يذهب ثلثاه بعصير طاهر بعد ذهابهما ، ثم يذهب ثلثا المجموع . 2 - امتزاج عصيرين نجسين بالغليان ، قبل ذهاب ثلثيهما ، ثم يذهب ثلثا المجموع . 3 - امتزاج عصير طاهر لم يغل رأسا بعصير متنجس بالغليان ، ثم يذهب ثلثا المجموع . أما الصورة الأولى - وهي كما لو صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ثم غلى المجموع حتى ذهب ثلثاه . فقد استشكل المصنف « قده » في طهارته ، بل الأقوى عدم طهارته
هامش
[ 1 ] ذكرناها على ترتيب المتن .