ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة ( 1 ) [ 1 ] .
شرح
النجاسة في المقام واستصحاب جواز السجود والتيمم ، لإحراز موضوع الأول ، وهو « الجسم » ، وعدم إحراز موضوع الثاني ، وهو « الأرض والتراب » وسيأتي : أنه لا يصح الاستصحاب في موارد الشبهات المفهوميّة ، كما لا يمكن التمسك بالعمومات ، لأنهما من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب ، وعموم العام .
وأما الاستدلال « 2 » على تحقق الاستحالة في أمثال هذه الموارد بصحيحة ابن محبوب « 3 » المتقدمة الواردة في الجص الموقد عليه بالعذرة ، وعظام الموتى فقد عرفت « 4 » ما فيه من عدم دلالته على تحقق الاستحالة في الجص ، فكيف بغيره .
الشك في الاستحالة
( 1 ) الشك في الاستحالة يتحقق في موردين .
( الأول ) في أعيان النجاسات .
( الثاني ) في المتنجّسات .
الشك في استحالة الأعيان النجسة أما المورد الأول فالشك فيه قد يكون لشبهة موضوعيّة ، وأخرى لشبهة حكميّة مفهوميّة فلا بد من التكلم في كلا الفرضين ، ولا بد من التفصيل بينهما .
( الفرض الأول ) .
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « لا يحكم بالطهارة » ( هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة وأما إذا كانت مفهوميّة فالأظهر هو الحكم بالطهارة ) ويعنى بذلك الشبهة المفهوميّة في أعيان النجاسات ، دون المتنجسات ، كما يظهر في الشرح .
( 2 ) كما عن الشيخ في الخلاف - الحدائق ج 5 ص 463 .
( 3 ) وسائل ج 1 ص 1099 في الباب 81 من النجاسات ح 1 .
( 4 ) في ص 290 .