تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

[ ( مسألة 6 ) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق ]

( مسألة 6 ) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق ، أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف ، أو في كونه بالشمس ، أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ( 1 ) .
شرح
نعم إذا تكرر وزاد على المرة بحيث بقي له جرم بعد الجفاف ، كما في الكنائف ونحوها ، فإنّه حينئذ لا يكتفى بمجرد جفافه ، بل لا بد من إزالة عينه ، ولكن الصحيحة لا تشمل ذلك ، لانصرافها عن مثل الكنيف . هذا ، ولكن قد يتوهم « 1 » أيضا أن مقتضى عموم أو إطلاق قوله عليه السلام في رواية الحضرمي « 2 » « كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » عدم اعتبار هذا الشرط . ويندفع أولا : بأن هذه الرّواية لا تزيد على الموثقة بشيء ، فإنه لو تم لها إطلاق فيقيد بالارتكاز العرفي على لزوم زوال العين فهو قرينة على التقييد - كما ذكرنا في الموثقة . وثانيا : إنه لا يصدق الإشراق على الشيء مع مانعيّة عين النجس إذا كان لها جرم ، كما لا تصدق الإصابة . هذا كله مع ضعف سندها - كما تقدم . فتحصل : أنه يجب إزالة عين النجاسة في التطهير بالشمس ، كالتطهير بالماء . الشك في تحقق الشروط ( 1 ) قد تحصل مما تقدم في المسائل السابقة انه يعتبر في مطهرية الشمس أمور . « أحدها » : رطوبة الأرض . « ثانيها » : زوال العين .
هامش
( 1 ) كما أشار إليه في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 631 . ( 2 ) المتقدمة في ص 253 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 284 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي