[ ( مسألة 6 ) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق ]
( مسألة 6 ) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق ، أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف ، أو في كونه بالشمس ، أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ( 1 ) .
شرح
نعم إذا تكرر وزاد على المرة بحيث بقي له جرم بعد الجفاف ، كما في الكنائف ونحوها ، فإنّه حينئذ لا يكتفى بمجرد جفافه ، بل لا بد من إزالة عينه ، ولكن الصحيحة لا تشمل ذلك ، لانصرافها عن مثل الكنيف .
هذا ، ولكن قد يتوهم « 1 » أيضا أن مقتضى عموم أو إطلاق قوله عليه السلام في رواية الحضرمي « 2 » « كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » عدم اعتبار هذا الشرط .
ويندفع أولا : بأن هذه الرّواية لا تزيد على الموثقة بشيء ، فإنه لو تم لها إطلاق فيقيد بالارتكاز العرفي على لزوم زوال العين فهو قرينة على التقييد - كما ذكرنا في الموثقة .
وثانيا : إنه لا يصدق الإشراق على الشيء مع مانعيّة عين النجس إذا كان لها جرم ، كما لا تصدق الإصابة .
هذا كله مع ضعف سندها - كما تقدم .
فتحصل : أنه يجب إزالة عين النجاسة في التطهير بالشمس ، كالتطهير بالماء .
الشك في تحقق الشروط
( 1 ) قد تحصل مما تقدم في المسائل السابقة انه يعتبر في مطهرية الشمس أمور .
« أحدها » : رطوبة الأرض .
« ثانيها » : زوال العين .
هامش
( 1 ) كما أشار إليه في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 631 .
( 2 ) المتقدمة في ص 253 .