تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

[ ( مسألة 3 ) ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل ]

( مسألة 3 ) ألحق بعض العلماء البيدر [ 1 ] الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل ( 1 ) .

[ ( مسألة 4 ) الحصى والتراب والطّين والأحجار ، ونحوها ]

( مسألة 4 ) الحصى والتراب والطّين والأحجار ، ونحوها
شرح
بزيع [ 2 ] « كيف يطهر من غير ماء » . حكم البيدر ( 1 ) والإشكال في محله ، لعدم صحة إلحاقه بغير المنقول ، لان ما ورد في الروايات انما هو عنوان « المكان الذي يصلى فيه » ، أو « المكان » ، أو « الأرض القذرة » ولا يصدق شيء من ذلك على البيدر ، لعدم إمكان اتخاذها محلّا للصلاة ، وإنّما ألحقنا به غير المنقول بالإجماع القطعي - كما تقدم « 3 » - ، وهو لا يشمل مثل « البيدر » . نعم لو قلنا بصحة رواية الحضرمي كان الإلحاق وجيها ، للعموم أو الإطلاق المدلول عليه فيها بالنسبة إلى كل ما أشرقت عليه الشمس وإن خرجنا عنه في المقدار المعلوم خروجه ، كالأواني والثياب ونحوها ، وليس منه « البيدر » . إلا أنه قد عرفت ضعفها من جهة السند ، فلا رافع للإشكال .
هامش
[ 1 ] بيدر الحنطة : كوّمها - المنجد - فالبيدر الكبير هي الكومة ( المجموعة ) الكبيرة من الحنطة ونحوها من الطعام ، ووجه الإلحاق هو أنّ مجموع الأجزاء لكثرتها يكون لها نحو ثبات به تعدّ من غير المنقول ومن هنا ألحق بها في المستمسك ( ج 2 ص 86 ) الكثير المجتمع من الحطب ، والتمر ، والأواني ، والظروف ، وغيرها مما كان له نحو ثبات ، الا ان الحكم في الأصل وفي الملحق به مبنى على العمل بعموم رواية الحضرمي ، ولا نقول به ، لضعف سندها ، بل دلالتها . [ 2 ] المتقدمة في الصفحة : 257 وهذا هو المشهور - كما في الحدائق ج 5 ص 450 وحكاه عن الذخيرة أيضا ، وفي الجواهر أيضا ج 6 ص 259 ، ولا يخفى ان الحكم المذكور مبنى على تعميم الحكم لغير البول - كما هو الصحيح . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 260