ما دامت واقعة على الأرض في حكمها ( 1 ) وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول . وإذا ثبت ثانيا يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك .
[ ( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين ]
( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ( 2 ) إن كان لها عين .
شرح
حكم الحصى والأحجار
( 1 ) قد تكون الحصى أو الأحجار وكذلك التراب الواقعة على الأرض تعدّ من الأوساخ التي يلزم إزالتها - في نظر العرف - وهذا خارج عن محل الكلام ، إذ لا إشكال في عدم طهرها بالشمس ، لأنها من المنقول ، ولا تعد جزء من الأرض . فكأنّها أجنبيّة عنها وأما إذا كانت الأرض من الحصاة أو الحجر أو التراب عدّت تلك الأجزاء منها ، وتطهر بإشراق الشمس عليها ، لأنها تكون جزء من الأرض حينئذ ، نعم لو أخذت منها بعد تنجّسها لم تطهر ، لصيرورتها من المنقول حينئذ ، كما أنه لو أخذت من الأرض طاهرة فتنجّست بعد أخذها منها ثم أعيدت إلى الأرض تطهر بالإشراق عليها ، لأنها تصير جزء من الأرض في هذه الحالة ، ولم تدل الرّوايات على لزوم تنجّسها حال كونها جزء من الأرض .
وهكذا حكم المسمار والأخشاب في الأبواب ، وكل شيء يكون جزء من البناء اتصالا ، وانفصالا .
اشتراط زوال عين النجاسة
( 2 ) إذا كان للنجاسة عين - كالعذرة والدم ونحوهما - يجب إزالتها عن المحل ، وذاك للارتكاز العرفي [ 1 ] على اعتبارها ، كما هو الحال في
هامش
[ 1 ] بل في الحدائق ج 5 ص 451 « ان الحكم لا خلاف ولا إشكال فيه » وعن المستند