تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الباطن فقط نجسا ( 1 ) أو لم يكن متصلا بالظاهر ( 2 ) بان يكون بينهما فصل بهواء ، أو بمقدار طاهر ، أو لم يجفّ ، أو جف بغير الإشراق على الظاهر ( 3 ) أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر ، وتجفيفها للباطن ( 4 ) كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصور ( 5 ) .

[ ( مسألة 2 ) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ، وأريد تطهيرها بالشمس ]

( مسألة 2 ) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ، وأريد تطهيرها بالشمس يصبّ عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، أو غيره ( 6 ) مما يورث الرطوبة فيها حتى تجفّفها .
شرح
الجفاف بغير الشمس فكذلك ، لعدم كفاية مطلق الجفاف في الطّهارة . ( 1 ) هذا إشارة إلى تخلّف الشرط الثاني - على حسب الترتيب الذي ذكرناه . ( 2 ) إشارة إلى تخلف الشرط الأول - كما تقدم . ( 3 ) إشارة إلى تخلّف الشرط الرابع وهو وحدة الجفاف - على حسب الترتيب الذي ذكرناه . ( 4 ) إشارة إلى تخلّف الشرط الثالث وهو وحدة الإشراق - كما ذكرنا . ( 5 ) وهي أربعة على الترتيب الذي ذكرناه في الشروط الأربعة ، فلاحظ . كيفيّة تطهير الأرض الجافّة ( 6 ) أي غير الماء من المائعات الموجبة لرطوبة الأرض ، والوجه في لزوم صبّ الماء ونحوه على الأرض الجافّة هو ما تقدم من لزوم حصول الجفاف بالشمس أي استناده إليها ، ولا يتحقق ذلك الا مع وجود الرطوبة في الأرض حين إشراق الشمس عليها ، سواء أكانت أصليّة أي حاصلة من أصل النجس أو عرضيّة ، وبذلك فسّرنا قوله عليه السلام في صحيحة بن