ويشترط في تطهيرها [ 1 ] أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية ( 1 ) وان تجفّفها بالإشراق .
شرح
بالفصل بين ما يمكن وما لا يمكن الصلاة عليه من الثوابت ، مثلا : لو فرضنا ان الأرض كانت مفروشة بالخشب وأمكن الصلاة عليها شمله الدليل لفظا ، فلو فرضنا أنه أثبتت في الحيطان شمله الإجماع على عدم الفرق [ 2 ] وهذا لا يتم في المنقولات كالگارى ونحوه ، لعدم الإجماع على عدم الفرق .
نعم يمكن الاستدلال بعموم أو إطلاق رواية الحضرمي ، الا أنّه قد مرّ أنها ضعيفة السند .
شروط التطهير بالشمس
( 1 ) ذكر « قده » أن من جملة الشروط أن تكون في الأرض ونحوها رطوبة مسرية وان تجفّفها الشمس بالإشراق عليها فهذه شروط ثلاثة .
« الأول » : وجود الرطوبة المسرية في الأرض ونحوها .
« الثاني » : إشراق الشمس على الأرض ، فلا يكفى الجفاف بحرارة الشمس بالمجاورة .
« الثالث » : استقلال الشمس في التجفيف من دون معونة خارجيّة ، كالريح .
أما الشرط الأول فلا دليل عليه ، لان المعتبر - بمقتضى دلالة الروايات - إنما هو الجفاف بالشمس ويصدق مع مطلق الرطوبة وان لم تكن
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « ويشترط في تطهيرها » :
( لا يشترط ذلك وانما يشترط أن لا تكون الأرض جافة ) .
[ 2 ] قد أشرنا هناك إلى أن الإجماع لو تم فإنها يتم فيما يصدق عليه المكان والموضع ، وإن لم يمكن الصلاة عليه لصغره ، لعدم القول بالفصل بين ما يمكن وما لا يمكن ، لكنه محدود بما إذا صدق عليه المكان والموضع اللذان هما موضوع الحكم في الرّوايات ، واين هذا من الأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنبات ، ونحوها ، نعم لا بأس بالتعميم بالنسبة إلى توابع الأرض ، كالخشب المنصوب فيها والوتد ، وأمثال ذلك مما يكون تابعا للأرض ، أو البناء .