تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
والظاهر أن السّفينة والطرّادة من غير المنقول ( 1 ) وفي « الگارى » ونحوه إشكال .
شرح
من الشبهة الحكميّة . وثالثا : لو سلم جريانه مطلقا سواء الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة ، فلا يعارضه استصحاب النجاسة لأنّه من الأصل في الشبهة الحكميّة . ورابعا : لو سلم المعارضة ، فليس المرجع بعد التساقط قاعدة الطهارة في أمثال المقام مما يكون هناك دليل اجتهادي يدل على الحكم ، وفي المقام لا بد من الرجوع إلى عمومات أو إطلاقات ما دل على وجوب تطهير المتنجسات بالماء ، ومعها لا مجال للرجوع إلى الأصل العملي . فتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه لا دليل يعتمد عليه في مطهّرية الشمس للحصر والبواري ، فلا بد من تطهيرها بالماء ، كسائر الفرش المصنوعة من القطن أو الصوف [ 1 ] . حكم السّفينة والطرّادة [ 2 ] ( 1 ) أي حكما إذ لم يرد في شيء من النصوص عنوان غير المنقول ، أو المنقول في مطهّرية الشمس للأول دون الثاني ، وإنما ورد فيها عنوان « المكان الذي يصلّى فيه » كما في صحيحة زرارة « 3 » أو « الموضع القذر » الذي يراد الصلاة فيه ، كما في موثقة عمار « 4 » أو « السطح » الذي يراد أن يصلى عليه ، كما في صحيحة زرارة « 5 » أيضا وهذه العناوين صادقة على أرض السفينة والطرادة كما أنّه يصدق « السطح » على سطح البيوت المصنوعة فيهما ،
هامش
[ 1 ] ومن هنا منع التطهير بالشمس بالنسبة إليهما في تعليقته « دام ظله » - كما أشرنا فيما تقدم . [ 2 ] السّفينة : مركب بحري كبير والطّرادة مركب بحري صغير يستعمل غالبا في الشطوط والأنهار . ( 3 ) المتقدمة في الصفحة : 244 ( 4 ) المتقدمة في الصفحة : 248 ( 5 ) المتقدمة في الصفحة : 244