تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر والبواري ( 1 ) فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى . [ 1 ]
شرح
المنتهى « 1 » التصريح بذلك . ولكن المشهور ، بل في الجواهر « 2 » أنّه لا يعرف خلافا من غير المنتهى تعميم الحكم لكل نجس أو متنجس لا يبقى له عين بعد الجفاف - كالدّم ونحوه . ويدل عليه موثقة عمار المتقدمة « 3 » لما فيها من طهارة الموضع القذر بالشمس والقذر يعم البول وغيره . وكذا صحيحة ابن بزيع « 4 » لما فيها من « إصابة الشمس للسطح الذي يصيبه البول أو ما أشبهه » وشبه البول هو كل نجس لا يبقى عينه بعد الجفاف ، سواء المتنجسات ، كالماء المتنجس أو النجاسات . ولا يعارضهما صحيحة زرارة [ 1 ] الدالة على مطهّرية الشمس للبول خاصة ، لأن السؤال فيها انما وقع عن هذا النجس بالخصوص ، ولا ينافي ذلك مطهّرية الشمس لغيره أيضا مما لا يقع تحت السؤال فيها . هل تطهر الحصر والبواري بالشمس ( 1 ) لا إشكال ولا خلاف في عدم مطهّرية الشمس لجملة من المنقولات - كالأواني والثياب ونحوها - وإنما وقع الكلام في بعضها بالخصوص « 5 » .
هامش
[ 1 ] المتقدمة في الصفحة : 244 جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « فإنها تطهرهما أيضا » : ( فيه إشكال بل عدم تطهيرها لهما أقرب ، وكذا الحال في « الگارى والچلابية والقفة » ) . ( 1 ) الجواهر ج 6 ص 259 ( 2 ) ج 6 ص 26 . ( 3 ) 248 و 257 ( 4 ) 248 و 257 ( 5 ) لاحظ الأقوال في الجواهر ج 6 ص 261 - 263 .