تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
والثمار ( 1 ) والخضروات والنباتات ، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وان صارت يابسة ، ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلى عليها من جص وقير ، ونحوهما . من نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجسات ( 2 ) .
شرح
فتحصل : أن الأولى بالاستدلال هو ما ذكرناه ومفاده هو ما عليه المشهور من طهارة كل ما لا ينقل بإشراق الشمس عليه حتى الوتد في الحائط . وأما المنقول فيختص الحكم فيه بالحصر والبواري على إشكال يأتي . ( 1 ) حكى « 1 » عن جماعة - كابن فهد وجامع المقاصد والروض - النص عليها ، بل في الروضة « وإن حان قطافها » . خلافا لما عن العلامة في النهاية من المنع عن التطهير فيها مطلقا ، وعن الذخيرة والمعالم التفصيل بين ما إذا حان أوان القطع ، فلا يطهر ، وإلا فيطهر ، واحتاط في الجواهر « 2 » . لكن قد عرفت ان مقتضى الدليل المتقدم هو العموم في جميع ذلك . الجهة الثالثة : في عدم اختصاص النجاسة بالبول ( 2 ) هذه هي الجهة الثالثة من الجهات المتقدمة ، وهي في أنّه هل يختص الحكم بخصوص البول أو يعم مطلق النجاسات أو المتنجسات التي تشبهه في عدم بقاء العين بعد الجفاف . نسب « 3 » إلى بعض الأصحاب القول باختصاصه بالبول ، وعن
هامش
اختصاص الشأنية المطلقة ( اى الذاتية ) بغير المنقول ، فالظاهر أن مراد القائل هو ان يكون الشيء بحيث تأتيه الشمس لثباته ، كالأرض والأبنية ، لا أن يؤتى به إلى الشمس كالثياب والأواني وغيرهما من المنقولات ، فان من شأنها النقل من مكان إلى آخر بخلاف الثابتات ، فإنه يؤتى إليها . ( 1 ) الجواهر ج 6 ص 263 والحدائق ج 5 ص 449 . ( 2 ) ج 6 ص 263 . ( 3 ) الجواهر ج 6 ص 259 - 260 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 262 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي