تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشى عليهما أيضا مشكل ( 1 ) .
شرح
حكم المشي على الركبتين واليدين . ( 1 ) هل يلحق ركبتي من يمشى عليهما ، وعلى يديه ، أو فخذي المقعد ، وما يجرى مجرى ذلك ، وكذا ما يوقى به هذه المواضع بالمشي على الاقدام [ 1 ] أم لا . الظاهر هو عدم الإلحاق ، لاختصاص أكثر روايات الباب - سؤالا وجوابا - بالمشي بالرجل [ 2 ] فلا تشمل المشي بغيره مما ذكر . نعم ربما يتوهم التعميم بوجوه أخر . « أحدها » : تنقيح المناط الذي يساعده الاعتبار . وفيه : أنّ الأحكام الشرعيّة لا تناط بالاستحسانات والاعتبارات . « ثانيها » : عموم التعليل في قوله عليه السلام « إن الأرض يطهّر بعضها بعضا » بدعوى شموله لكل ما يمشى به ، ولو كان غير الرجل ، لأن معناه - كما تقدم « 3 » - ان الأرض تكون مطهّرة لكل ما يتنجس بها بالمشي عليها . وفيه : انه لا عموم فيه بالنسبة إلى كل ما تنجس بالأرض - كما تقدم وإلا لزم تخصيص الأكثر ، بل هو في مقام بيان أصل مطهّرية الأرض في الجملة ، وأنّه لا ينحصر المطهّر بالماء .
هامش
[ 1 ] وقد مال إلى ذلك في الجواهر ج 6 ص 309 . [ 2 ] وقد جاء في تعبير رواية معلى بن خنيس « أمّر عليه حافيا . » الظاهر في المرور بالرجل الحافي . وفي رواية حفص : « وطئت على عذرة بخفي » . وفي صحيحة زرارة : « وطأ على عذرة فساخت رجله فيها » . وفي رواية الحلبي : « فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته » . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 1046 في الباب 32 من النجاسات ح 2 و 6 و 7 و 9 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 228 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي