كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشى عليهما أيضا مشكل ( 1 ) .
شرح
حكم المشي على الركبتين واليدين .
( 1 ) هل يلحق ركبتي من يمشى عليهما ، وعلى يديه ، أو فخذي المقعد ، وما يجرى مجرى ذلك ، وكذا ما يوقى به هذه المواضع بالمشي على الاقدام [ 1 ] أم لا .
الظاهر هو عدم الإلحاق ، لاختصاص أكثر روايات الباب - سؤالا وجوابا - بالمشي بالرجل [ 2 ] فلا تشمل المشي بغيره مما ذكر .
نعم ربما يتوهم التعميم بوجوه أخر .
« أحدها » : تنقيح المناط الذي يساعده الاعتبار .
وفيه : أنّ الأحكام الشرعيّة لا تناط بالاستحسانات والاعتبارات .
« ثانيها » : عموم التعليل في قوله عليه السلام « إن الأرض يطهّر بعضها بعضا » بدعوى شموله لكل ما يمشى به ، ولو كان غير الرجل ، لأن معناه - كما تقدم « 3 » - ان الأرض تكون مطهّرة لكل ما يتنجس بها بالمشي عليها .
وفيه : انه لا عموم فيه بالنسبة إلى كل ما تنجس بالأرض - كما تقدم وإلا لزم تخصيص الأكثر ، بل هو في مقام بيان أصل مطهّرية الأرض في الجملة ، وأنّه لا ينحصر المطهّر بالماء .
هامش
[ 1 ] وقد مال إلى ذلك في الجواهر ج 6 ص 309 .
[ 2 ] وقد جاء في تعبير رواية معلى بن خنيس « أمّر عليه حافيا . » الظاهر في المرور بالرجل الحافي .
وفي رواية حفص : « وطئت على عذرة بخفي » .
وفي صحيحة زرارة : « وطأ على عذرة فساخت رجله فيها » .
وفي رواية الحلبي : « فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته » .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 1046 في الباب 32 من النجاسات ح 2 و 6 و 7 و 9 .