وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشى بهما لاعوجاج في رجله وجه قوى ( 1 ) وان كان لا يخلو من اشكال ( 2 ) .
شرح
تشمله الأدلة .
الجهة الرابعة عشر حكم ظاهر القدم والنعل إذا مشى بهما .
( 1 ) إذا مشى على ظاهر قدمه أو نعله ، لاعوجاج في رجله فهل يلحق بباطنهما ، قال المصنف « قده » ان في الإلحاق وجها قويا ، وان استشكل بعد ذلك ، والحق هو الإلحاق من دون تأمل ، لإطلاق الروايات ، لصدق عنوان المشي على الأرض « 1 » أو وطئها « 2 » أو المرور على الطريق « 3 » مما ورد في الروايات المتقدمة - على المشي بظاهرهما ، وليس الاعوجاج في الرجل من الأفراد النادرة كي يتوهم انصراف الإطلاقات عنه ، فان مشى كل أحد يكون بحسب حاله ، فلا فرق بين ظاهر القدم وباطنه وكذا النعل في صدق المشي بالرجل .
( 2 ) لعله لدعوى انصراف الروايات عن ظاهر القدم والنعل وان تحقق المشي به ، ولكنه قد عرفت انها بلا دليل ، لأنه ليس من الفرد النادر ، بل لو سلم كونه فردا نادرا لم ينصرف الإطلاق إليه ، لا أنه ينصرف عنه الإطلاق ، فلا مانع من شموله له على أي تقدير .
هامش
في الجواهر ( ج 6 ص 308 ) عن أستاذه كاشف الغطاء ، واستجوده لولا مطلوبية الاحتياط والتوقف في أمثال المقام ، ولا يخفى أنه لو تم الإلحاق فإنما يتم في فرض زوال العين ، والا لزم المسح جزما .
( 1 ) كما جاء التعبير بذلك في رواية الحلبي المتقدمة ص 199
( 2 ) كما جاء التعبير بذلك في صحيحة زرارة المتقدمة ص 199 ورواية حفص المتقدمة ص 201 .
( 3 ) كما جاء في تعبير رواية معلى بن خنيس ورواية الحلبي المتقدمتان ص 199 .