تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ( 1 ) . بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر ، والجص والنورة ( 2 ) .
شرح
ويدل على ذلك أيضا التعليل الوارد في بعض الروايات المتقدمة « 1 » بأن الأرض يطهّر بعضها بعضا ، فإنه يدل على مطهرية الأرض مع بقاء عنوانه . الجهة السادسة هل يختص الحكم بالتراب . ( 1 ) لا ينبغي التأمل في عموم الحكم لمطلق الأجزاء الأصلية للأرض ، سواء التراب ، أو الرمل أو الحجر إذا كانت في محالّها الأصليّة ، وذلك ، لإطلاق الروايات المتضمنة لعنوان الأرض ، أو المكان ، أو الشيء الشاملة لذلك كله ، فما جاء في تعبير الشرائع وحكى عن غيرها « 2 » من الاقتصار على ذكر التراب ، فهو من باب المثال أو إرادة مطلق وجه الأرض ، وهذا مما لا ينبغي التأمل فيه ، وانما الكلام فيما يأتي في حكم الاجزاء الغير الأصليّة . الجهة السابعة هل يختص الحكم بالأجزاء الأصليّة للأرض . ( 2 ) هل يشترط في مطهّرية الأرض أن تكون أجزائها باقية في محالها الأصليّة ، أو تكفى الأجزاء المنتقلة من محل إلى آخر ، كالأرض المفروشة بالحجر ، أو الآجر ، أو الجص أو نحو ذلك ، الظاهر عدم الفرق بينهما ، لصدق عنوان الأرض على الجميع ، ولا دليل على اعتبار كونها من الأجزاء الأصليّة على نحو تكون ثابتة في محالّها الطبعيّة الأوليّة ، لأن نقلها من مكان إلى آخر
هامش
( 1 ) ص 199 ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 303 حكى ذلك عن المقنعة والتحرير .