تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشى اشكال ( 1 )
شرح
ما جاء في المتن من سهو القلم . الجهة الرابعة هل يكفى مجرد المماسة مع الأرض . ( 1 ) استشكل المصنف « قده » في كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشى ، وهو في محله ، لعدم الدليل على كفاية مجرد ذلك ، ولو كان بعد زوال العين ، وذلك لاختصاص روايات الباب بالمشي أو المسح ، فإن رواية الحلبي المتقدمة « 1 » قد دلت على لزوم المشي من وجهين . « أحدهما » قوله عليه السلام « أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت بلى » فإنه يدل على لزوم المشي ، لأنه في مقام التحديد وبيان مطهّريّة الأرض . واكتفى بالمشي . « ثانيهما » الشرط المحذوف في الكلام المدلول عليه بقوله ( ع ) « فلا بأس » فإن تقديره هكذا : « ان كنت تمشي في أرض يابسة فلا بأس » فيكون مفهوم الشرط هو لزوم المشي ، وعدم كفاية غيره ، نعم نخرج من إطلاقه بما دل صريحا على كفاية المسح ، وهو صحيح زرارة « 2 » لقوله عليه السلام « ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها » وقوله عليه السلام في رواية حفص المتقدمة « 3 » « لا بأس » في جواب ما فرضه السائل بقوله « وطأت
هامش
عشر ذراعا وهي تحصل بعشر خطوات تقريبا ) . جاء في اللّغة : الخطوة - بالفتح والضم - جمعه خطوات وخطاء ، مثل زكوات ، وزكاة ، وفي المساحة ست اقدام - أقرب الموارد والمنجد . وجاء في تفسير الذراع بأنه « من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى » - أقرب الموارد والمنجد - وعليه يكون كل خطوة ثلاثة أذرع ، لأن كل ذراع يساوى قدمين ولازمه الاكتفاء بخمسة خطوات ، فلاحظ . ( 1 ) في الصفحة 199 ( 2 ) المتقدمة في ص 199 ( 3 ) في ص 201 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 213 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي