. . . . . . . . . .
شرح
الكثير ، ومعه لا مجال للرجوع إلى إطلاقات أدلة الغسل ، لتقدم إطلاق الخاص على عموم العام أو إطلاقه - كما أشرنا - وان لم يكن له إطلاق يشمل الكثير فيجب في القليل دون الكثير لجواز الرجوع إلى إطلاقات أدلة الغسل حينئذ .
ومن هنا قد التزمنا بوجوب التعدد حتى في الغسل بالكثير فيما يلي ، لإطلاق دليله .
1 - الثوب المتنجس بالبول إلا إذا غسل في الجاري « 1 » .
2 - آنية الخمر « 2 » .
3 - آنية ولوغ الخنزير « 3 » .
4 - آنية ماتت فيها الجرذ « 4 » .
ومجموع هذه الموارد ترجع إلى موردين « أحدهما » المتنجس بالبول و « الثاني » الإناء المتنجس .
أما ( الأول ) فلما تقدم « 5 » من أن دليل التعدد فيه إذا كان المتنجس غير الثوب فهو مختص بالقليل « 6 » .
نعم إذا كان المتنجس به ثوبا فيجب فيه التعدد حتى في الكثير ، لإطلاق دليله « 7 » إلا إذا غسل في الماء الجاري ، فإنه يكفي فيه المرة ، لصحيحة محمد بن مسلم « 8 » .
وأما ( المورد الثاني ) فلما تقدم « 9 » أيضا من أن الإناء القذر يجب فيه
هامش
( 1 ) كما تقدم في ذيل ( مسألة 4 )
( 2 ) كما تقدم في ذيل ( مسألة 7 )
( 3 ) كما تقدم في ذيل ( مسألة 6 )
( 4 ) كما تقدم في ذيل ( مسألة 6 )
( 5 ) في الصفحة : 50
( 6 ) الوسائل ج 2 ص 1001 في الباب 1 من النجاسات ح 3 و 7 .
( 7 ) كما تقدم في الصفحة : 57 ولاحظ رواياته في الوسائل ج 2 ص 1001 في الباب 1 من أبواب النجاسات ح 1 و 2 و 4 و 6 الا في الجاري كما في ح 1 باب 2 منها .
( 8 ) الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من النجاسات ح 1 .
( 9 ) في الصفحة : 92 .