تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
الكثير ، ومعه لا مجال للرجوع إلى إطلاقات أدلة الغسل ، لتقدم إطلاق الخاص على عموم العام أو إطلاقه - كما أشرنا - وان لم يكن له إطلاق يشمل الكثير فيجب في القليل دون الكثير لجواز الرجوع إلى إطلاقات أدلة الغسل حينئذ . ومن هنا قد التزمنا بوجوب التعدد حتى في الغسل بالكثير فيما يلي ، لإطلاق دليله . 1 - الثوب المتنجس بالبول إلا إذا غسل في الجاري « 1 » . 2 - آنية الخمر « 2 » . 3 - آنية ولوغ الخنزير « 3 » . 4 - آنية ماتت فيها الجرذ « 4 » . ومجموع هذه الموارد ترجع إلى موردين « أحدهما » المتنجس بالبول و « الثاني » الإناء المتنجس . أما ( الأول ) فلما تقدم « 5 » من أن دليل التعدد فيه إذا كان المتنجس غير الثوب فهو مختص بالقليل « 6 » . نعم إذا كان المتنجس به ثوبا فيجب فيه التعدد حتى في الكثير ، لإطلاق دليله « 7 » إلا إذا غسل في الماء الجاري ، فإنه يكفي فيه المرة ، لصحيحة محمد بن مسلم « 8 » . وأما ( المورد الثاني ) فلما تقدم « 9 » أيضا من أن الإناء القذر يجب فيه
هامش
( 1 ) كما تقدم في ذيل ( مسألة 4 ) ( 2 ) كما تقدم في ذيل ( مسألة 7 ) ( 3 ) كما تقدم في ذيل ( مسألة 6 ) ( 4 ) كما تقدم في ذيل ( مسألة 6 ) ( 5 ) في الصفحة : 50 ( 6 ) الوسائل ج 2 ص 1001 في الباب 1 من النجاسات ح 3 و 7 . ( 7 ) كما تقدم في الصفحة : 57 ولاحظ رواياته في الوسائل ج 2 ص 1001 في الباب 1 من أبواب النجاسات ح 1 و 2 و 4 و 6 الا في الجاري كما في ح 1 باب 2 منها . ( 8 ) الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من النجاسات ح 1 . ( 9 ) في الصفحة : 92 .