تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

[ ( مسألة 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر ]

( مسألة 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين ( 1 ) فلو عكس لم يطهر .

[ ( مسألة 13 ) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ]

( مسألة 13 ) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة واحدة ( 2 ) .
شرح
وجوب تقديم التعفير على الغسل ( 1 ) كما هو المشهور ويدل عليه صحيحة البقباق المتقدمة حيث يقول فيها « اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » فلا تخيير كما يظهر من عبارة الشيخ في الخلاف [ 1 ] وعن محكي السيد ويمكن توجيه ذلك بما في الفقه الرضوي « 2 » لما فيه « وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء » ولكن لضعفه لا يمكن الاعتماد عليه ، وأمّا القول بتعين الوسط للتعفير - كما عن المفيد في المقنعة - فلم يظهر وجهه ، كما تقدم « 3 » . هل يعتبر التعدد في غسل الإناء بالماء الكثير ؟ ( 2 ) ذكر المصنف « قده » انه لا يعتبر التعدد في غسل الإناء بالماء الكثير ، ويبتنى ذلك على عدم وجود إطلاق في أدلة العدد واختصاصها بالماء القليل ، فيرجع في غيره إلى إطلاق أدلة غسل الإناء « 4 » أو غسل مطلق النجس « 5 » أو مطهرية الماء ، فإنها تقتضي الاكتفاء بالمرة ، وأما إذا ثبت
هامش
المتنجس في ( ج 3 من كتابنا ص 319 - 322 ) . [ 1 ] ج 1 ص 46 م 130 حيث قال فيه : « إذا ولغ الكلب في الإناء وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب . » . ( 2 ) المتقدمة في الصفحة : 99 ( 3 ) في الصفحة : 99 ( 4 ) كما تقدم الإشارة إليه في الصفحة : 94 ( 5 ) كما تقدم ذكره في الصفحة : 79 .