تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

[ ( مسألة 11 ) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد ]

( مسألة 11 ) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفى التعفير مرة واحدة ( 1 ) .
شرح
بذلك ، وان أبيت عن الظهور المذكور فلا أقل من الإجمال والقدر المتيقن هو ما ذكرناه . وعليه فلا يجب التعفير في مطلق ملاقي فضل الكلب ، كالثوب والبدن ونحوهما ، بل ولا في مطلق الظروف الغير المعدّة للأكل والشرب فيها ، كالقربة والدلو ، فضلا عن مثل الكف والثوب إذا جعل فيهما الماء وولوغ الكلب فيهما ، لان القدر المتيقن من النص هو الإناء . كما يؤيد ذلك ما ورد في النبويات « 1 » والفقه الرضوي « 2 » المتقدمة من التعبير ب‍ « الإناء » وان كانت ضعيفة الاسناد . نعم إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء من الظروف يكون أحوط كما أشرنا في التعليقة [ 1 ] لاحتمال شمول النص لمطلق الظروف . هل يتكرر التعفير بتكرر الولوغ ( 1 ) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو كلاب متعددة ، متعاقبا أو مرة واحدة ، كما لا يتكرر الغسل في مطلق النجاسات ، إذا تكرر ملاقاتها لشيء ، بل يكفى التطهير مرة واحدة في الجميع ، وذلك كما ذكرنا غير مرة من أن الأمر بتطهير ملاقي النجاسات لا يكون حكما تكليفيّا ، بل هو إرشاد إلى نجاسة النجس وطهارة ملاقيها بالغسل بالماء وحده أو بضميمة التعفير - كما في آنية الولوغ - ، ولا فرق في ذلك بين ملاقاة النجس مرة واحدة أو مرات عديدة ، إذ ليست هناك تكليف مولوي ، كي يتوهم : ان مقتضى الأصل فيها عدم التداخل في الأسباب ولا المسببات ، فيقال : ان
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « حتى مثل الدلو » : ( إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبنى على الاحتياط ) . ( 1 ) المستدرك ج 1 ص 167 في الباب 43 من النجاسات ح 3 و 4 و 1 . ( 2 ) المستدرك ج 1 ص 167 في الباب 43 من النجاسات ح 3 و 4 و 1 .