تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
بل وكذا لو شك « 1 » في ذلك ( 1 ) ، وإن كان الأحوط اللحوق .

[ ( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ]

( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما ( 2 ) .

[ ( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ]

( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ( 3 ) ، وأمّا
شرح
فلا مانع من وقف بعض المكان مسجدا دون بعض ، والاتصال لا يوجب سراية حكم أحد الموضوعين إلى الآخر ، كما هو واضح . ( 1 ) لأصالة البراءة عن وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، لأنّه من الشبهات الموضوعيّة التي تجري فيها البراءة من دون خلاف بين الأخباريّين والأصوليّين ، فالاحتياط المذكور في المتن استحبابي لحسنه عقلا وشرعا . هذا إذا لم تكن أمارة على المسجدية كالبيّنة أو إخبار الثقة ، أو يد المسلمين على أنّه مسجد ، أو شاهد الحال بمعاملتهم معه معاملة المسجد كما هو الغالب ، إذ لا يعلم بكون محلّ مسجدا - غالبا - إلّا بنحو ذلك من الأمارات ، لا سيما في المساجد القديمة . ( 2 ) للعلم الإجمالي بوجوب تطهير أحدهما ، لأنّ العلم بالموضوع يستدعي العلم بالحكم ، ومقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط عقلا ، كما قرر في محله . ( 3 ) المسجد العام والخاص لا يخفى : أنّه لا معنى لوقف المسجد لطائفة خاصّة دون غيرها - كوقف الحسينيّات والوقف على الذرّيّة وغير ذلك من الأوقاف الخاصّة -
هامش
( 1 ) وفي تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » : - « وكذا لو شك » : - ( هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيتها له ) .