[ ( مسألة 15 ) : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ]
( مسألة 15 ) : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال « 1 »
شرح
( 1 ) . وأما مساجد المسلمين فلا فرق بين فرقهم .
[ ( مسألة 16 ) : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد ]
( مسألة 16 ) : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم ، من وجوب التطهير ، وحرمة التنجيس ( 2 ) . المتوقفة على المكث في المسجد متطهرا ولو بالطهارة الترابيّة مع عدم التمكن من المائيّة ولو لم يتمكن حتى من التيمم جاز له المكث جنبا لأهميّة حرمة هتك المسجد . ( 1 ) حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى لا ينبغي الإشكال في جواز تنجيس مساجد غير المسلمين كاليهود والنصارى ، ولا في عدم وجوب إزالة النجاسة عنها . وذلك لعدم شمول أدلتهما لها ، فإنّ الإجماع على الحكمين لا يعم بيع اليهود وكنائس النصارى ، كما هو واضح . ومثله في الوضوح عدم شمول الروايات المتقدمة لها ، كيف ! ومما يقطع به تنجيسهم لمعابدهم بشرب الخمور فيها ، أو بصب المياه المتنجسة الملاقية لأبدانهم وغير ذلك فيها ، ولا نظنّ بأحد القول بوجوب تطهيرها على المسلمين ولو كانت في بلادهم ، كبغداد وبيروت ونحوهما . نعم لو صارت مساجد للمسلمين بعد أن كانت معابد لهم وجبت إزالة النجاسة عنها ولم يجز تنجيسها بعد ذلك ، لأجل طرد عنوان المسجد عليها ، لا لكونها معابد للكفار . وهذا ظاهر . ( 2 ) لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، والوقوف حسبما يقفها أهلها ،هامش
( 1 ) وفي تعليقته - دام ظله - على قول المصنف - « قده » : « إشكال » - : أنّه ( لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجدا ) .