تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

[ ( مسألة 19 ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ ]

( مسألة 19 ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر العدم ( 1 ) إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط .
شرح
الروايات « 1 » جواز اتخاذه كنيفا ، وهذا لا يتم مع إرادة المسجد بالمعنى المصطلح . ( 1 ) هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد إذا لم يتمكن من علم بنجاسة المسجد من تطهيره ، فهل يجب عليه إعلام الغير بها أو لا ؟ فصّل المصنف « قده » بين صورتي هتك المسجد ببقاء النجاسة فيه وعدمه ، فاحتاط في الأوّل بوجوب الإعلام ، واستظهر عدم الوجوب في الثانية . والصحيح وجوب الإعلام في الأولى بلا إشكال ، وهو الأحوط لزوما في الثانية « 2 » . والحاصل : أنّه لا يجوز ترك الإعلام في الصورتين . وتوضيح الحال في المقام بأن يقال : إنّه لا ينبغي الإشكال في وجوب إعلام الغير في الصورة الأولى وهي ما إذا استلزم بقاء النجاسة هتك المسجد ، كما إذا تلوث أرضه أو حيطانه بنجاسات كثيرة وكان هو عاجزا عن الإزالة ، للقطع بمبغوضيّة هتك المسجد ولزوم رفعه بأي نحو كان ، سواء أكان بالمباشرة أم التسبيب . وهذا نظير إنقاذ النفس المحترمة من الغرق ، فإنّه إذا
هامش
( 1 ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفا ؟ قال : لا بأس » . وعن ابن إدريس ( في آخر السرائر ) نقلا عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح له أن يجعله كنيفا ؟ قال : لا بأس » . وسائل الشيعة : ج 3 ص 489 في الباب : 10 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث : 6 ، 4 . ( 2 ) وفي تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » : - « الظاهر العدم » - : ( فيه إشكال ، وأما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه ) .