تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
المكث جنبا فهي أهم من وجوب الإزالة ولو احتمالا فيجب تقديمها عليه . فيكون المقام من توقف الواجب على الحرام الذي هو أهم من ذي المقدمة ، أو محتمل الأهميّة ، فلا يجوز له الدخول في المسجد . ومما ذكرنا يظهر عدم جواز التيمم للمكث في المسجد ، لعدم ثبوت مشروعيّته في هذا الحال ، كما في الصورة الأولى . الصورة الثالثة : المزاحمة بين حرمة هتك المسجد بوجود النجاسة فيه وحرمة المكث فيه جنبا ، وذلك فيما إذا كانت النجاسة كثيرة بحيث يكون بقائها في المسجد هتكا للحرمة . وفي هذه الصورة يجوز المكث بل يجب ، لأهميّة حرمة الهتك ، لأنّ المسجد من حرمات اللّه تعالى التي أمرنا بتعظيمها ويجب رفع الهتك عنه فورا . فتكون عكس الصورة الثانية ، لأنّها من باب توقف الواجب الأهم على مقدمة محرمة ، نظير توقف إنقاذ النفس المحترمة على توسط الأرض المغصوبة ، أو على المكث في المسجد جنبا ، لأنّ وجوب الإزالة بعنوانها الثانوي - أعني كونها رافعة لحرمة الهتك - أهم من حرمة المكث في المسجد جنبا . ومع التمكن يجب عليه التيمم في هذا الحال ، لعدم القدرة على الغسل لمنافاته لفوريّة وجوب الإزالة ، فينتقل فرضه إلى التيمم لحرمة المكث في المسجد من غير طهارة مائية ولا ترابية ، ويصح تيمّم لغاية الإزالة الواجبة
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 85 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي