. . . . . . . . . .
شرح
هذه الصورة بمعنى أنّه يتخير بين الأمرين ، أو لا ؟
لم يستبعد المصنف « قده » القول بالجواز ، بل الوجوب ، ويبتني ذلك على دعوى أهميّة تطهير المسجد - ولو احتمالا - بالنسبة إلى حرمة المكث فيه جنبا ، فيجب ، ومع احتمال التساوي يجوز . لأنّ المقام من صغريات توقف الواجب على مقدمة محرمة ويتبع التقديم فيه أهميّة كل من المقدمة وذيها . وفي نظره أنّ ذا المقدمة - وهو تطهير المسجد - أهمّ ولو احتمالا ، ولا أقل من تساوى الاحتمال في الطرفين .
أقول : الحكم بجواز التطهير في هذه الصورة - فضلا عن وجوبه - لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدا ، كما أشرنا في التعليقة « 1 » .
وذلك لأنّ الحال بعكس ما ذكرناه في توجيه كلام المصنف « قده » لأهميّة حرمة المكث - ولو احتمالا - بالإضافة إلى وجوب تطهير المسجد ، ما لم يستلزم بقاء النجاسة فيه هتكا لحرمته - كما يأتي في الصورة الثالثة - حيث استفدنا أهميّة حرمة المكث جنبا في المسجد من أدلتها ، من الروايات « 2 » ، ومن قوله تعالىوَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا« 3 » المفسر في بعضها « 4 » بالعبور من المساجد ، فإنّ المستفاد من جميع ذلك الاهتمام بحرمة
هامش
( 1 ) وفي تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » : - « فلا يبعد جوازه بل وجوبه » - :
« الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدا . نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدمة للإزالة ، ولزم التيمم حينئذ لها إن أمكن » .
( 2 ) لاحظ الروايات المروية في الوسائل : ج 1 ص 484 في الباب : 15 من أبواب الجنابة :
فإنّ المستفاد منها تأكد حرمة المكث جنبا في المسجد .
( 3 ) النساء 4 : 43 . قال اللّه تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا.
( 4 ) عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين ، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقولوَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. » . الوسائل : ج 1 ص 486 في الباب : 15 من أبواب الجنابة ، الحديث : 10 .
وفي مجمع البيان عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالىوَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ: أنّ معناه :
لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلّا مجتازين » . الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث : 20 .