[ ( مسألة 11 ) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة ]
( مسألة 11 ) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ( 1 ) ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر .
[ ( مسألة 12 ) : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ ]
( مسألة 12 ) : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة ( 2 ) .
شرح
الإشكال في ترتب جميع آثار المسجدية عليه - ومنها حرمة التنجيس ، ووجوب التطهير - لعموم الأدلة السابقة ، فإنّها لا تختص بالمسجد العامر .
( 1 ) إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة ، كما إذا توقف تطهيره على إصابة الغسالة - بناء على نجاسة الأولى منها - للموضع الطاهر المجاور للنجس ، أو توقف على صب الماء لإزالة العين ، لا مانع منه ان أمكن إزالته بعد ذلك ، بل يجب . أمّا أولا فلقصور أدلّة حرمة التنجيس عن شمولها للمقام ، لانصرافها عما إذا كان التنجيس بلحاظ التعظيم مقدمة لتطهير الموضع النجس ، مع فرض إمكان تطهير الجميع .
وأما ثانيا فلوقوع التزاحم بين حرمة تنجيس الزائد - بناء على شمولها للمقام - وبين وجوب تطهير الموضع النجس وإن استلزم تنجيس الزائد آنا ، ولا بدّ من ترجيح الثاني لأنه أقل محذورا من الأوّل ، وذلك لدوران الأمر بين بقاء المسجد على النجاسة إلى الأبد وبين تنجيس الزائد مدة قليلة ثمّ تطهير الجميع ، ولا شبهة في أنّ الثاني أولى بالتعظيم الّذي هو ملاك الحكم في المقام .
( 2 ) يقع الكلام في هذه المسألة في جهتين أشار إليهما في المتن ، الأولى في وجوب صرف المال إذا توقف تطهير المسجد عليه ، كما لو توقف على شراء ماء أو أجرة أجير للغسل ونحو ذلك ، فهل يجب بذله مقدمة للواجب وإن كان التنجيس بفعل من لا ضمان عليه كالحيوان أو لا ؟ الثانية في ضمان من