. . . . . . . . . .
شرح
نجاسة ثوبه بل بدنه ، لقاعدة الحرج لا الاشتراك في الحكم ، ولا بدّ حينئذ من لحاظ الحرج الشخصي .
هل يعم العفو للمولود المتعدد الأمر السابع - ولم يشر إليه المصنف « قده » - وهو أنّه هل يختص العفو بمن كان لها مولود واحد أو يعم المولود المتعدد ؟ ذهب بعض الأصحاب « 1 » - كالشهيد في الذكرى والدروس - إلى التعميم للاشتراك في العلة ، وهي المشقة وزيادة ، فلا معنى لزوال العفو عند تعدد المولود .
ونوقش « 2 » فيه بأنّه يمكن أن يكون التعدد - لكونه مقتضيا لكثرة النجاسة وقوتها - موجبا لاختصاص العفو بالقليل الضعيف منها دون الكثير القوي ، فلا وجه للإلحاق المذكور .
أقول : الظاهر شمول نفس الرواية للمتعدد ، لصدق لفظ « مولود » فيها على المتعدد كالمتفرد ، لظهوره في إرادة الجنس الصادق على الواحد والكثير ، إذ لا يحتمل إرادة فرد واحد - في السؤال - وإن كان اللفظ نكرة في سياق الإثبات ، لعدم احتمال دخل خصوصيّة الفردية في السؤال ، فإذا لا حاجة إلى استنباط العلّة كي يناقش فيها بما ذكر ، فإنّ الدلالة حينئذ لفظية ، لا عقليّة .
هل يختص العفو بالبول أو يعم سائر النجاسات الأمر الثامن - ولم يشر إليه المصنف أيضا - وهو أنّه هل يختص العفو
هامش
( 1 ) الحدائق ج 5 ص 347 .
( 2 ) الحدائق ج 5 ص 347 .